الموسوعة الحديثية


- ولمَّا وجَّه مُعاذًا إلى اليمَنِ، أمَره أن يأخُذَ مِن كلِّ محتلِمٍ دينارًا أو قيمتَهُ مِن المَعافِريِّ؛ وهي ثيابٌ تكونُ باليمَنِ.