الموسوعة الحديثية


- ماتَت شاةٌ لميمونةَ فقالَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ: هلَّا انتفعتُمْ بإِهابِها قالوا: إنَّها ميتةٌ فَقالَ: إنَّ دِباغَ الأديمِ طُهورُهُ
خلاصة حكم المحدث : [فيه] أحمد بن يعقوب بن عطاء منكر الحديث
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : العيني | المصدر : نخب الافكار الصفحة أو الرقم : 7/177
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (2698) واللفظ له، وأصله في صحيح البخاري (1492) ومسلم (363).
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم طهارة - جلود الميتة آداب عامة - المباحات من الأفعال والأقوال إيمان - الدين يسر قرض - النهي عن إضاعة المال
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


شرح معاني الآثار (1/ 469)
: 2698 - حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا روح بن عبادة، قال: ثنا شعبة، عن يعقوب بن عطاء، عن أبيه، عن ابن عباس، رضي الله عنهما قال: ماتت شاة لميمونة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هلا انتفعتم بإهابها قالوا: إنها ميتة ، فقال: إن دباغ الأديم طهوره. فقد جاءت هذه الآثار متواترة في طهور جلد الميتة بالدباغ وهي ظاهرة المعنى.

[صحيح البخاري] (2/ 128)
: ‌1492 - حدثنا سعيد بن عفير: حدثنا ابن وهب، عن يونس، عن ابن شهاب: حدثني عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: وجد النبي صلى الله عليه وسلم شاة ميتة، أعطيتها مولاة لميمونة من الصدقة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: هلا انتفعتم بجلدها. قالوا: إنها ميتة؟ قال: إنما حرم أكلها.

[صحيح مسلم] (1/ 276 )
: 101 - (363) وحدثني أبو الطاهر وحرملة. قالا: حدثنا ابن وهب: أخبرني يونس عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله ابن عتبة، عن ابن عباس؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد شاة ميتة، أعطيتها مولاة لميمونة، من الصدقة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "‌هلا ‌انتفعتم بجلدها؟ " قالوا "إنها ميتة" فقال "إنما حرم أكلها".