الموسوعة الحديثية


- قال رجُلٌ: يا رسولَ اللهِ ما نلبَسُ مِن الثِّيابِ إذا أحرَمْنا ؟ قال: ( لا تلبَسوا القُمصَ ولا السَّراويلاتِ ولا العمائمَ ولا البرانسَ ولا الخِفافَ إلَّا أنْ يكونَ ليس له نعلانِ فلْيلبَسِ الخُفَّينِ أسفَلَ مِن الكعبينِ ولا تلبَسوا مِن الثِّيابِ شيئًا مسَّه الزَّعفرانُ والوَرْسُ )
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط الشيخين
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج صحيح ابن حبان الصفحة أو الرقم : 3955
التخريج : أخرجه البخاري (1542)، ومسلم (1177) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: حج - ما يلبس المحرم وما يحرم لبسه حج - محظورات الإحرام اعتصام بالسنة - تعليم النبي السنن لأصحابه حج - التخفيف والتيسير في أمور الحج علم - السؤال للانتفاع وإن كثر
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (2/ 137)
1542- حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أن رجلا قال: يا رسول الله، ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا يلبس القمص، ولا العمائم، ولا السراويلات، ولا البرانس، ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين، فليلبس خفين، وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران أو ورس))

[صحيح مسلم] (2/ 834)
(1177) حدثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما، أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا تلبسوا القمص، ولا العمائم، ولا السراويلات، ولا البرانس، ولا الخفاف، إلا أحد لا يجد النعلين، فليلبس الخفين، وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس))