الموسوعة الحديثية


- أيما رجلٍ باع متاعًا، فأفلس الذي باعه، و لم يقبضْ الذي باعه من ثمنه شيئًا، فوجد متاعَه بعَيْنِه، فهو أحَقُّ به، و إن مات المشتري فصاحبُ المتاعِ أُسوةُ الغُرماءِ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : أبو بكر بن عبدالرحمن | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الجامع الصفحة أو الرقم : 2720
التخريج : أخرجه أبو داود (3520)، ومالك (2497)، والبيهقي (11365) واللفظ لهم.
التصنيف الموضوعي: حجر - مال المفلس بين الغرماء حجر - المفلس تفليس - من وجد سلعته عند مفلس قرض - إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض والوديعة فهو أحق به
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه