الموسوعة الحديثية


- «أيُّما امرَأةٍ نَكَحَت بغَيرِ إذنِ وليِّها فنِكاحُها باطِلٌ، فنِكاحُها باطِلٌ، فنِكاحُها باطِلٌ، وإن أصابَها فلَها الصَّداقُ بما استَحَلَّ مِن فَرجِها»
خلاصة حكم المحدث :  [رجاله ثقات حفاظ]
الراوي : عائشة | المحدث : البيهقي | المصدر : معرفة السنن والآثار الصفحة أو الرقم : 13506
التخريج : -