الموسوعة الحديثية


- قالَ عبدُ اللَّهِ بنُ مَسعودٍ: للعمَّةِ الثُّلثانِ، ولِلخالةِ الثُّلث فقُلتُ: أسمعتَهُ من إبراهيمَ ؟ فقالَ: هوَ أوَّلُ ما سَمِعْتُهُ منهُ
خلاصة حكم المحدث : [له] إسنادان منقطعان
الراوي : سليمان | المحدث : العيني | المصدر : نخب الافكار الصفحة أو الرقم : 16/265
التصنيف الموضوعي: فرائض ومواريث - ذوي الأرحام فرائض ومواريث - ميراث العمة
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة |أصول الحديث

الصحيح البديل:


- كان عليٌّ وعبدُ اللهِ إذا لم يجِدوا ذا سهمٍ أَعطوا القرابةَ أعطَوا بنتَ البنتِ المالَ كلَّه والخالَ المالَ كلَّه وكذلك ابنةُ الأخِ وابنةُ الأختِ للأمِّ أو للأبِ والأمِّ أو للأب والعمةُ وابنةُ العمِّ وابنةُ بنتِ الابنِ والجدُّ من قبَلِ الأمِّ وما قربَ أو بعُد إذا كان كل رحمًا فله المالُ إذا لم يوجد غيرُه فإن وُجدَ ابنةُ بنتٍ وابنةُ أختٍ فالنصفُ والنصفُ وإن كانت عمةٌ وخالةٌ فالثلثُ والثلثانِ وابنةُ الخالِ وابنةُ الخالةِ الثلثُ والثلثان