الموسوعة الحديثية


- من اشترى شاةً مُصَرَّاةً فالمشتري بالخيارِ إن شاء رَدَّهَا وصاعًا من لبنٍ
خلاصة حكم المحدث : فيه فليح وهو متكلم فيه وأيوب بن عبد الرحمن هو العدوي ضعيف مجهول ويعقوب بن أبي يعقوب مجهول فسقط
الراوي : أبو هريرة | المحدث : ابن حزم | المصدر : المحلى الصفحة أو الرقم : 9/69
التخريج : أخرجه البخاري (2148) بنحوه، ومسلم (1524)، وأبو داود (3444)، والترمذي (1252)، والنسائي (4489)، وابن ماجه (2239)، وأحمد (7698) أوله في أثناء حديث، وأورده ابن حزم في ((المحلى)) (9/69) واللفظ له.
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع المصراة بيوع - خيار العيب بيوع - آداب البيع بيوع - الخيار
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (3/ 70)
‌2148- حدثنا ابن بكير: حدثنا الليث، عن جعفر بن ربيعة، عن الأعرج: قال أبو هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد فإنه بخير النظرين بين أن يحتلبها: إن شاء أمسك، وإن شاء ردها وصاع تمر)). ويذكر عن أبي صالح ومجاهد والوليد بن رباح وموسى بن يسار، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: صاع تمر. وقال بعضهم، عن ابن سيرين: صاعا من طعام، وهو بالخيار ثلاثا. وقال بعضهم، عن ابن سيرين: صاعا من تمر. ولم يذكر ثلاثا، والتمر أكثر.

[صحيح مسلم] (3/ 1158 )
((23- (‌1524) حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قنعب. حدثنا داود بن قيس عن موسى بن يسار، عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من اشترى شاة مصراة فلينقلب بها. فليحلبها. فإن رضي حلابها أمسكها. وإلا ردها ومعها صاع من تمر))). 24- (1524) حدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا يعقوب (يعني ابن عبد الرحمن القاري) عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (من ابتاع شاة مصراة فهو فيها بالخيار ثلاثة أيام. إن شاء أمسكها وإن شاء ردها. ورد معها صاعا من تمر). 25- (1524) حدثنا محمد بن عمرو بن جبلة بن أبي رواد. حدثنا أبي عامر (يعني المقدي). حدثنا قرة عن محمد. عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (من اشترى شاة مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام. فإن ردها رد معها صاعا من طعام، لا سمراء). 26- (1524) حدثنا ابن أبي عمر. حدثنا سفيان عن أيوب، عن محمد، عن أبي هريرة، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من اشترى شاة مصراة فهو بخير النظرين. إن شاء أمسكها، وإن شاء ردها. وصاعا من تمر، لا سمراء). 27- (1524) وحدثنا ابن أبي عمر. حدثنا عبد الوهاب عن أيوب، بهذا الإسناد. غير أنه قال (من اشترى من الغنم فهو بالخيار). 28- (1524) حدثنا محمد بن رافع. حدثنا عبد الرزاق. حدثنا معمر عن همام بن منبه. قال: هذا ما حدثنا أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكر أحاديث منها. وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إذا ما أحدكم اشترى لقحة مصراة أو شاة مصراة، فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إما هي، وإلا فليردها وصاعا من تمر).

[سنن أبي داود] (3/ 270)
‌3444- حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، عن أيوب، وهشام، وحبيب، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من اشترى شاة مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام، إن شاء ردها، وصاعا من طعام لا سمراء)).

[سنن الترمذي] (3/ 545)
‌1252- حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا أبو عامر قال: حدثنا قرة بن خالد، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من اشترى مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام، فإن ردها رد معها صاعا من طعام لا سمراء)): هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا الحديث عند أصحابنا منهم: الشافعي، وأحمد، وإسحاق، ومعنى قوله: ((لا سمراء))، يعني: لا بر.

[المحلى لابن حزم- ت أحمد شاكر] (9/ 69)
: هذا حديث مضطرب فيه رواه سعيد بن منصور عن فليح بن سليمان عن أيوب ابن عبد الرحمن عن يعقوب بن أبى يعقوب عن أبى هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من اشترى شاة مصراة فالمشترى بالخيار ان شاء ردها وصاعا من لبن) ورواه أبو داود نا أبو كامل نا عبد الواحد نا صدقة بن سعيد عن جميع بن عمير التيمى [ قال ] (وسمعت عبد الله بن عمر يقول فذكره وفيه فان ردها [ رد معها ] مثل أو مثلى لبنها قمحا) ورواه حماد بن أبى الجعد عن قتادة عن ابن سيرين عن أبى هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من تمر لا سمراء) وهكذا رواه أشعث بن عبد الملك الحمراني عن ابن سيرين عن أبى هريرة مسندا، وهكذا رواه عبد الاعلى عن هشام بن حسان عن ابن سيرين عن أبى هريرة مسندا، ورواه قرة بن خالد عن ابن سيرين عن أبى هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم (صاعا من طعام لا سمراء) رويناه من طريق البزار نا عمرو بن على أبو عاصم عن الاشعث هو ابن عبد الملك الحمراني عن محمد بن سيرين عن أبى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من اشترى شاة محفلة فهو بالخيار ثلاثة أيام ان ردها ردها ورد معها صاعا من تمر لا سمراء) ومن طريق مسلم نا محمد بن عمرو بن جبلة نا أبو عامر هو العقدى نا قرة هو ابن خالد عن محمد بن سيرين عن أبى هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من اشترى شاة مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام قان ردها رد معها صاعا من طعام لا سمراء) وهكذا وراه الحجاج بن المنهال عن حماد بن سلمة عن أيوب وحبيب بن الشهيد عن ابن سيرين عن أبى هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم (صاعا من طعام لا سمراء) ومن طريق شعبة أخبرني الحكم بن عتيبة أنه سمع عبد الرحمن بن أبى ليلى عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ردها ومعها صاع من طعام. ومن طريق روح بن عبادة عن عوف بن أبى جميلة عن خلاس بن عمرو. وابن سيرين كلاهما عن أبى هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ردها واناء من طعام قالوا: فهذا اضطراب شديد قلنا: كلا، أما حديث سعيد بن منصور ففيه فليح وهو متكلم فيه، وأيوب بن عبد الرحمن هو العدوى ضعيف مجهول، ويعقوب بن أبى يعقوب مجهول فسقط , وأما حديث ابن عمر ففيه صدقة بن سعيد. وجميع بن عمير وهما ضعيفان فسقط وأما رواية عوف اناء من طعام فمجمل فسرته سائر الاحاديث بان ذلك الاناء صاع وأما رواية الحجاج عن حماد بن سلمة فاننا رويناها من طريق محمد بن المثنى عن الحجاج باسناده فشك فيه الحجاج أهو بر أم لا؟ ورويناها عن حماد بن سلمة عن أيوب. وهشام بن حسان. وحبيب بن الشهيد من طريق موسى بن اسماعيل فقال: صاع تمر ولا يشك وحماد بن الجعد عن قتادة ضعيف فلم يبق الا حديث اشعث وقرة عن ابن سيرين عن ابى هريرة وهما صحيحان لا علة فيهما أحدهما صاع تمر لا سمراء. والآخر صاع طعام لا سمراء، والطعام قد بينا قبل أنه البر نفسه فقط إذا أطلق هكذا فقال قوم: ان ابن سيرين هو الذى اضطرب عليه فالواجب ترك ما اضطرب عليه فيه والرجوع إلى رواية من رواه عن أبى هريرة سواه فلم يضطرب عليه فيه وهم جماعة قال أبو محمد: ولسنا نقول بهذا لانه لم يوجب هذا الحكم قرآن. ولا سنة. ولا معقول لكنا نقول وبالله تعالى التوفيق: ان كلا اللفظين صحيح من طريق الاسناد ولا سبيل إلى القطع بالوهم والخطأ على رواية ثقة الا بيقين لا يحتمل غيره ولا تخلو السمراء من أن تكون لفظة واقعة على بعض أصناف البر أو تكون اسما واقعا على جميع البر فان كانت واقعة على جميع البر فحديث هؤلاء وهم بلا شك وخطأ بلا محالة لانه لا يجوز أن يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: صاعا من بر لا من بر وان كانت لفظة السمراء واقعة على بعض أصناف البر فالواجب أن لا يجزى في المصراة من جميع أنواع الحيوان كلها الا صاع تمر فقط الا الشاه وحدها فانه يرد معها صاعا من تمر كما ذكرنا أو صاعا من أي أصناف البر أعطى حاشا السمراء لا يجزى غير التمر وغير البر في الشاة ان كان كما ذكرنا وبالله تعالى التوفيق، فان لم يوجد التمر فقيمته لو وجد في ذلك المكان أو تكليف المجئ بالتمر ولابد، فان قيل: فمن أين قلتم برد اللبن أو تضمينه وليس هو في الخبر قلنا: ولا في الخبر ان لا يرده الا أن اللبن مشترى مع الشاة صفقة واحدة والواجب امساك الصفقة أو ردها كما قدمنا بالنصوص التى ذكرنا لا يترك بعضها البعض، فان قيل قد جاء في الخبر ففى حلبتها صاع من تمر قلنا: نعم والحلبة هي الفعل وقد تكون أيضا اللبن المحتلب الا أنه انما سمى بذلك مجازا ولا يجوز نقل اللفظة عن موضوعها إلى المجاز الا بنص والاموال محرمة الا بنص وبالله تعالى التوفيق.