الموسوعة الحديثية


- خطَبَنا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بمِنًى وهو على راحِلَتِه، وهي تَقصَعُ بجِرَّتِها ، ولُعابُها يَسيلُ بينَ كَتِفَيَّ، فقال: إنَّ اللهَ قسَمَ لكلِّ إنسانٍ نَصيبَه منَ الميراثِ، فلا تَجوزُ لوارثٍ وَصيَّةٌ، الوَلَدُ للفِراشِ ، وللعاهِرِ الحَجَرُ ، ألَا ومَنِ ادَّعى إلى غيرِ أبيهِ، أو تَولَّى غيرَ مَواليهِ، رَغبةً عنهم؛ فعليه لَعنةُ اللهِ، والمَلائكةِ، والنَّاسِ أجْمَعينَ. قال ابنُ جَعفَرٍ: وقال سَعيدٌ: وقال مَطَرٌ: ولا يُقبَلُ منه صَرفٌ ولا عَدلٌ، قال يَزيدُ في حَديثِه: ولا يُقبَلُ صَرفٌ ولا عَدلٌ، أو عَدلٌ ولا صَرفٌ، قال يَزيدُ في حَديثِه: إنَّ عَمرَو بنَ خارجةَ حدَّثَهم أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ خطَبَهم على راحِلَتِه.
خلاصة حكم المحدث : صحيح لغيره
الراوي : عمرو بن خارجة | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 17664
التخريج : أخرجه الترمذي (2121)، وابن ماجه (2712) باختلاف يسير، والنسائي (3641، 3642) مفرقاً مختصراً، وأحمد (17664) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: حدود - حد الرجم رضاع - الولد للفراش عتق وولاء - من تولى غير مواليه وصايا - الوصية للوارث نكاح - الزجر عن الانتساب إلى غير الآباء
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه