الموسوعة الحديثية


- خيَّرَنا رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ، فاختَرناهُ فلم يَعُدَّها علَينا شيئًا
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح النسائي الصفحة أو الرقم : 3445
التخريج : أخرجه البخاري (5262)، ومسلم (1477)، وأبو داود (2203)، والترمذي (1179)، والنسائي (3445) واللفظ له، وابن ماجه (2052)، وأحمد (24227).
التصنيف الموضوعي: تفسير آيات - سورة الأحزاب طلاق - تخيير الزوجة فضائل النبي وصفته ودلائل النبوة - أمهات المؤمنين وما يتعلق بهن من أحكام مناقب وفضائل - فضائل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (7/ 43)
‌5262- حدثنا عمر بن حفص: حدثنا أبي: حدثنا الأعمش: حدثنا مسلم، عن مسروق، عن عائشة رضي الله عنها قالت: ((خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترنا الله ورسوله، فلم يعد ذلك علينا شيئا)).

[صحيح مسلم] (2/ 1104 )
((28- (‌1477) حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب (قال يحيى: أخبرنا. وقال الآخران: حدثنا أبو معاوية) عن الأعمش، عن مسلم، عن مسروق، عن عائشة. قالت: خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترناه. فلم يعددها علينا شيئا)). [صحيح مسلم] (2/ 1104 ) (((1477)- وحدثني أبو الربيع الزهراني. حدثنا إسماعيل بن زكرياء. حدثنا الأعمش عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة. وعن الأعمش، عن مسلم، عن مسروق، عن عائشة. بمثله)).

[سنن أبي داود] (2/ 262)
‌2203- حدثنا مسدد، حدثنا أبو عوانة، عن الأعمش، عن أبي الضحى، عن مسروق، عن عائشة قالت: ((خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاخترناه فلم يعد ذلك شيئا))

[سنن الترمذي] (3/ 475)
‌1179- حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا سفيان، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي، عن مسروق، عن عائشة، قالت: ((خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاخترناه، أفكان طلاقا))؟ حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا سفيان، عن الأعمش، عن أبي الضحى، عن مسروق، عن عائشة بمثله. هذا حديث حسن صحيح، واختلف أهل العلم في الخيار، فروي عن عمر، وعبد الله بن مسعود أنهما قالا: ((إن اختارت نفسها فواحدة بائنة))، وروي عنهما أنهما قالا أيضا: ((واحدة يملك الرجعة، وإن اختارت زوجها فلا شيء)) وروي عن علي أنه قال: ((إن اختارت نفسها فواحدة بائنة، وإن اختارت زوجها فواحدة يملك الرجعة))، وقال زيد بن ثابت: ((إن اختارت زوجها فواحدة، وإن اختارت نفسها فثلاث))، وذهب أكثر أهل العلم، والفقه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن بعدهم في هذا الباب إلى قول عمر، وعبد الله، وهو قول الثوري، وأهل الكوفة، وأما أحمد بن حنبل فذهب إلى قول علي.

[سنن النسائي] (6/ 161)
3445- أخبرني عبد الله بن محمد الضعيف قال: حدثنا أبو معاوية قال: حدثنا الأعمش، عن مسلم، عن مسروق، عن عائشة قالت: ((خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترناه، فلم يعدها علينا شيئا)).