الموسوعة الحديثية


- خَمْسٌ مِنَ الدَّوابِّ لا جُناحَ على مَن قَتَلَهُنَّ في قَتْلِهِنَّ وهو حَرامٌ: العَقربُ، والفَأرةُ، والغُرابُ، والحِدَأةُ، والكلْبُ العَقورُ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط الشيخين
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 5160
التخريج : أخرجه البخاري (1826) مختصراً، ومسلم (1199)، وأبو داود (1846)، والنسائي (2828)، وابن ماجه (3088)، وأحمد (5160) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: أطعمة - ما يحرم من الأطعمة حج - ما يجوز للمحرم قتله أطعمة - ما استفيد تحريمه من الأمر بقتله أو النهي عن قتله صيد - قتل الكلاب
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه