الموسوعة الحديثية


- أتى رجلٌ نبيَّ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ، فقالَ : يا نَبيَّ اللَّهِ، إنَّهُ ظاهرَ مِنَ امرأتِهِ ثمَّ غَشِيَها قبلَ أن يَفعلَ ما عليهِ، قالَ: ما حملَكَ على ذلِكَ ؟ قالَ: يا نبيَّ اللَّهِ، رأيتُ بياضَ ساقيها في القَمرِ ؟ قالَ نبيُّ اللَّهِ فاعتَزِل حتَّى تقضيَ ما علَيكَ
خلاصة حكم المحدث : حسن
الراوي : عكرمة مولى ابن عباس | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح النسائي الصفحة أو الرقم : 3459
التخريج : أخرجه النسائي (3459)
التصنيف الموضوعي: خلع وظهار - كفارة الظهار خلع وظهار - لا يقربها حتى يكفر خلع وظهار - الظهار خلع وظهار - المظاهر يواقع قبل أن يكفر خلع وظهار - أحكام الظهار
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه