الموسوعة الحديثية


- عن ابنِ عبَّاسٍ قالَ إنَّما كانتِ المتعةُ في أوَّلِ الإسلامِ كانَ الرَّجلُ يقدُمُ البلدةَ ليسَ لهُ بها معرِفةٌ فيتزوَّجُ المرأةَ بقدرِ ما يرى أنَّهُ يقيمُ فتحفَظُ لهُ متاعهُ وتصلِحُ لهُ شيئَهُ حتَّى إذا نزلتِ الآيةُ { إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ } قالَ ابنُ عبَّاسٍ فكلُّ فرجٍ سوى هذينِ فهوَ حَرامٌ
خلاصة حكم المحدث : [فيه] موسى بن عبيدة قال الحافظ ضعيف
الراوي : محمد بن كعب القرظي | المحدث : المباركفوري | المصدر : تحفة الأحوذي الصفحة أو الرقم : 3/590
التخريج : أخرجه الترمذي (1122)، وابن أبي حاتم في ((التفسير)) (5130)، والطبراني (10/ 320) (10782) واللفظ لهم.
التصنيف الموضوعي: تفسير آيات - سورة المؤمنون قرآن - أسباب النزول نكاح - نكاح المتعة
|أصول الحديث