الموسوعة الحديثية


- عن ابنِ عبَّاسٍ قالَ إنَّما كانتِ المتعةُ في أوَّلِ الإسلامِ كانَ الرَّجلُ يقدُمُ البلدةَ ليسَ لهُ بها معرِفةٌ فيتزوَّجُ المرأةَ بقدرِ ما يرى أنَّهُ يقيمُ فتحفَظُ لهُ متاعهُ وتصلِحُ لهُ شيئَهُ حتَّى إذا نزلتِ الآيةُ { إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ } قالَ ابنُ عبَّاسٍ فكلُّ فرجٍ سوى هذينِ فهوَ حَرامٌ
الراوي : محمد بن كعب القرظي | المحدث : المباركفوري | المصدر : تحفة الأحوذي
الصفحة أو الرقم : 3/590 | خلاصة حكم المحدث : [فيه] موسى بن عبيدة قال الحافظ ضعيف