الموسوعة الحديثية


- أوَّلُ ما يُحَاسبُ بِهِ المرءُ مِن عملِهِ صلاتُهُ
خلاصة حكم المحدث : [فيه] زرارة بن أوفى قال أحمد بن حنبل ما أحسب زرارة لقي تميما
الراوي : تميم الداري | المحدث : صلاح الدين العلائي | المصدر : تحفة التحصيل الصفحة أو الرقم : 110
التخريج : أخرجه ابن ماجه (1426)، وأحمد (16954)، والحاكم (966) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: صلاة - فرض الصلاة صلاة - فضل الصلوات والمحافظة عليها قيامة - أول ما يحاسب به العبد قيامة - الحساب والقصاص إيمان - مسؤولية الإنسان عن أعماله
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن ابن ماجه] (1/ 458 )
: 1426 - حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي قال: حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن داود بن أبي هند، عن زرارة بن أوفى، عن ‌تميم الداري، عن النبي صلى الله عليه وسلم، ح وحدثنا الحسن بن محمد بن الصباح قال: حدثنا عفان قال: حدثنا حماد قال: أنبأنا حميد، عن الحسن، عن رجل، عن أبي هريرة، وداود بن أبي هند، عن زرارة بن أوفى، عن ‌تميم الداري، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " ‌أول ‌ما ‌يحاسب ‌به ‌العبد ‌يوم ‌القيامة ‌صلاته، فإن أكملها كتبت له نافلة، فإن لم يكن أكملها، قال الله سبحانه لملائكته: انظروا، هل تجدون لعبدي من تطوع؟ فأكملوا بها ما ضيع من فريضته، ثم تؤخذ الأعمال على حسب ذلك "

[مسند أحمد] (28/ 152 ط الرسالة)
: 16954 - حدثنا عفان، حدثنا حماد بن سلمة، عن حميد، عن الحسن، عن رجل، عن أبي هريرة، وداود، عن زرارة، عن تميم الداري، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، فإن كان أكملها كتبت له كاملة، وإن لم يكن أكملها قال للملائكة: انظروا هل تجدون لعبدي من تطوع، فأكملوا بها ما ضيع من فريضته، ثم الزكاة، ثم تؤخذ الأعمال على حسب ذلك "

المستدرك على الصحيحين (1/ 394)
: 966 - أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله الشافعي، ثنا إبراهيم بن إسحاق الحربي، ومحمد بن غالب، قالا: ثنا موسى بن إسماعيل، ثنا حماد بن سلمة، عن داود بن أبي هند، عن زرارة بن أوفى، عن ‌تميم الداري، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: " ‌أول ‌ما ‌يحاسب ‌به ‌العبد ‌يوم ‌القيامة الصلاة، فإن كان أكملها كتبت له كاملة، وإن لم يكملها قال الله تبارك وتعالى لملائكته: هل تجدون لعبدي تطوعا تكملوا به ما ضيع من فريضته ثم الزكاة مثل ذلك، ثم سائر الأعمال على حسب ذلك . قصر به بعض أصحاب حماد بن سلمة وموسى بن إسماعيل الحكم في حديثه ".