الموسوعة الحديثية


- ما أُكِلَ لحْمُه فلا بأسَ ببولهِ

الصحيح البديل:


- أنَّ نَاسًا، أوْ رِجَالًا، مِن عُكْلٍ وعُرَيْنَةَ، قَدِمُوا علَى رَسولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وتَكَلَّمُوا بالإِسْلَامِ، وقالوا: يا نَبِيَّ اللَّهِ، إنَّا كُنَّا أهْلَ ضَرْعٍ، ولَمْ نَكُنْ أهْلَ رِيفٍ، واسْتَوْخَمُوا المَدِينَةَ، فأمَرَ لهمْ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بذَوْدٍ وبِرَاعٍ، وأَمَرَهُمْ أنْ يَخْرُجُوا فِيهِ، فَيَشْرَبُوا مِن ألْبَانِهَا وأَبْوَالِهَا، فَانْطَلَقُوا حتَّى كَانُوا نَاحِيَةَ الحَرَّةِ، كَفَرُوا بَعْدَ إسْلَامِهِمْ، وقَتَلُوا رَاعِيَ رَسولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ واسْتَاقُوا الذَّوْدَ، فَبَلَغَ النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فَبَعَثَ الطَّلَبَ في آثَارِهِمْ، وأَمَرَ بهِمْ فَسَمَرُوا أعْيُنَهُمْ وقَطَعُوا أيْدِيَهُمْ، وتُرِكُوا في نَاحِيَةِ الحَرَّةِ، حتَّى مَاتُوا علَى حَالِهِمْ.