الموسوعة الحديثية


- وعن ابنِ عبَّاسٍ قالَ: "إذا أَصابَها في الدَّمِ فدينارٌ، وإذا أَصابَها في انْقِطاعِ الدَّمِ فنِصْفُ دينارٍ.
خلاصة حكم المحدث : لا يثبت مثله
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : الإمام الشافعي | المصدر : مختصر سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 2/40
التصنيف الموضوعي: حيض - إتيان الحائض في الدم حيض - كفارة إتيان الحائض