الموسوعة الحديثية


- كان عليٌّ رَضيَ اللهُ عنه باليَمنِ فأُتيَ بامرأةٍ وَطِئَها ثلاثةٌ في طُهرٍ واحدٍ، فسأَلَ اثنَينِ: أتُقِرَّانِ لهذا بالوَلدِ؟ فلم يُقِرَّا، ثُمَّ سأَلَ اثنَينِ: أتُقِرَّانِ لهذا بالوَلدِ؟ فلم يُقِرَّا، ثُمَّ سأَلَ اثنَينِ، حتى فَرَغَ يَسأَلُ اثنَينِ اثنَينِ، فلم يُقِرُّوا، فأقرَعَ بينَهم وألزَمَ الوَلدَ الذي خرَجَتْ عليه القُرْعةُ، وجعَلَ عليه ثُلُثَيِ الدِّيَةِ، فرُفِعَ ذلك إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فضَحِكَ حتى بَدَتْ نَواجِذُه .
خلاصة حكم المحدث : إسناده ضعيف
الراوي : زيد بن أرقم | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج مشكل الآثار الصفحة أو الرقم : 4760
التخريج : أخرجه أبو داود (2269)، والنسائي (3490)، وأحمد (19342) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - القضاء بالقرعة مناقب وفضائل - علي بن أبي طالب أقضية وأحكام - آداب القضاء وكيفية الحكم اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته لعان وتلاعن - حكم الشركاء يطؤون الأمة في طهر واحد
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة |أصول الحديث