الموسوعة الحديثية


- في المَوَاضِحِ خمسٌ خمسٌ منَ الإبلِ
خلاصة حكم المحدث : حسن صحيح
الراوي : عبدالله بن عمرو | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح ابن ماجه الصفحة أو الرقم : 2167
التخريج : أخرجه أبو داود (4566)، والترمذي (1390)، والنسائي (4852) مختصراً، وابن ماجه (2655) واللفظ له، وأحمد (6681) مطولاً
التصنيف الموضوعي: ديات وقصاص - الموضحة ديات وقصاص - دية الأعضاء والجراح ديات وقصاص - مقدار الدية
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (4/ 315 ط مع عون المعبود)
‌4566- حدثنا أبو كامل فضيل بن حسين أن خالد بن الحارث حدثهم قال: نا حسين يعني المعلم، عن عمرو بن شعيب أن أباه أخبره عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((في المواضح خمس)).

[سنن الترمذي] (4/ 13)
‌1390- حدثنا حميد بن مسعدة قال: أخبرنا يزيد بن زريع قال: أخبرنا حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((في المواضح خمس خمس)): هذا حديث حسن والعمل على هذا عند أهل العلم، وهو قول سفيان الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق: أن في الموضحة خمسا من الإبل

[سنن النسائي] (8/ 102)
((‌4852- أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال: حدثنا خالد بن الحارث قال: حدثنا حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، أن أباه حدثه. عن عبد الله بن عمرو قال: لما افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قال في خطبته: ((وفي المواضح خمس خمس))

[سنن ابن ماجه] (2/ 886 )
‌2655- حدثنا جميل بن الحسن قال: حدثنا عبد الأعلى قال: حدثنا سعيد بن أبي عروبة، عن مطر، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((في المواضح خمس خمس من الإبل))

[مسند أحمد] (11/ 264 ط الرسالة)
((6681- حدثنا يحيى، عن حسين، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: لما فتحت مكة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: (( كفوا السلاح إلا خزاعة عن بني بكر)). فأذن لهم، حتى صلى العصر، ثم قال: (( كفوا السلاح))، فلقي رجل من خزاعة رجلا من بني بكر، من غد، بالمزدلفة، فقتله، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام خطيبا، فقال، ورأيته وهو مسند ظهره إلى الكعبة، قال: (( إن أعدى الناس على الله من قتل في الحرم، أو قتل غير قاتله، أو قتل بذحول الجاهلية))، فقام إليه رجل، فقال: إن فلانا ابني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( لا دعوة في الإسلام، ذهب أمر الجاهلية، الولد للفراش، وللعاهر الأثلب))، قالوا: وما الأثلب؟ قال: (( الحجر))، قال: (( وفي الأصابع عشر عشر، وفي المواضح خمس خمس))، قال: وقال: (( لا صلاة بعد الغداة حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس))قال: (( ولا تنكح المرأة على عمتها، ولا على خالتها، ولا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها)) ))