الموسوعة الحديثية


- كانَ ابنُ عُمَرَ، إذَا سُئِلَ عَمَّنْ طَلَّقَ ثَلَاثًا، قالَ: لو طَلَّقْتَ مَرَّةً أوْ مَرَّتَيْنِ، فإنَّ النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أمَرَنِي بهذا، فإنْ طَلَّقْتَهَا ثَلَاثًا حَرُمَتْ حتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَكَ.
خلاصة حكم المحدث : [معلق]
الراوي : نافع مولى ابن عمر | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم : 5264
التخريج : أخرجه مسلم (1471)، وأحمد (6061)،_x000D_ والدارقطني (3966)، باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: طلاق - الترهيب من الطلاق طلاق - طلاق الثلاث طلاق - طلاق الحائض طلاق - عدد الطلاق اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] - ط السلطانية (7/ 43)
: 5264 - وقال الليث عن نافع كان ‌ابن ‌عمر ‌إذا ‌سئل ‌عمن ‌طلق ‌ثلاثا ‌قال لو طلقت مرة أو مرتين فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرني بهذا فإن طلقتها ثلاثا حرمت حتى تنكح زوجا غيرك

[صحيح مسلم] (2/ 1093)
1 - (1471) حدثنا يحيى بن يحيى التميمي، قال: قرأت على مالك بن أنس، عن نافع، عن ابن عمر، أنه طلق امرأته، وهي حائض في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: مره فليراجعها، ثم ليتركها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن يطلق لها النساء.

[مسند أحمد] مخرجا (10/ 242)
6061 - حدثنا يونس، حدثنا ليث، عن نافع، أن عبد الله طلق امرأته، وهي حائض تطليقة واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عمر: يا رسول الله، إن عبد الله طلق امرأته تطليقة واحدة وهي حائض، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يراجعها، ويمسكها حتى تطهر، ثم تحيض عنده حيضة أخرى، ثم يمهلها حتى تطهر من حيضتها، فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر، قبل أن يجامعها، فتلك العدة التي أمر الله تعالى، أن يطلق لها النساء وكان عبد الله إذا سئل عن ذلك فقال لأحدهم: أما أنت طلقت امرأتك مرة أو مرتين، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني بها ، فإن كنت طلقتها ثلاثا، فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك، وعصيت الله تعالى فيما أمرك من طلاق امرأتك.

سنن الدارقطني (5/ 50)
3966 - نا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز , نا أبو الجهم العلاء بن موسى , نا ليث بن سعد , عن نافع , أن عبد الله بن عمر , طلق امرأته وهي حائض تطليقة واحدة , فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض عنده حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر من حيضتها , فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعها فتلك العدة التي أمر الله تعالى بها أن تطلق لها النساء. قال: وكان عبد الله بن عمر إذا سئل عن ذلك قال: أما أنت طلقت امرأتك تطليقة أو تطليقتين فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني بهذا , وإن كنت طلقتها ثلاثا فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك , وعصيت الله فيما أمرك من طلاق امرأتك.