الموسوعة الحديثية


- نَهى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ عن بيعِ الغَررِ، وبيعِ الحصاةِ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : أبو هريرة | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الترمذي الصفحة أو الرقم : 1230
التخريج : أخرجه مسلم (1513)، وأبو داود (3376)، والترمذي (1230) واللفظ له، والنسائي (4518)، وابن ماجه (2194)، وأحمد (7411)
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الغرر تجارة - ما يجب على التجار توقيه بيوع - بطلان بيع الحصاة اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح مسلم] (3/ 1153 )
: 4 - (1513) وحدثنا أبي بكر بن أبي شيبة. حدثنا عبد الله بن إدريس ويحيى بن سعيد وأبي أسامة عن عبيد الله. ح وحدثني زهير بن حرب (واللفظ له). حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله. حدثني أبي الزناد عن الأعرج، عن أبي هريرة. قال:نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر.

سنن أبي داود (3/ 254)
: 3376 - حدثنا أبو بكر، وعثمان، ابنا أبي شيبة، قالا: حدثنا ابن إدريس، عن عبيد الله، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر زاد عثمان والحصاة

سنن الترمذي (3/ 524)
: 1230 - حدثنا أبو كريب قال: حدثنا أبو أسامة، عن عبيد الله بن عمر، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، وبيع الحصاة وفي الباب عن ابن عمر، وابن عباس، وأبي سعيد، وأنس: " حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم: كرهوا بيع الغرر " قال الشافعي: ومن بيوع الغرر بيع السمك في الماء، وبيع العبد الآبق، وبيع الطير في السماء، ونحو ذلك من البيوع ومعنى بيع الحصاة: أن يقول البائع للمشتري إذا نبذت إليك بالحصاة فقد وجب البيع فيما بيني وبينك، وهذا شبيه ببيع المنابذة، وكان هذا من بيوع أهل الجاهلية

سنن النسائي (7/ 262)
: 4518 - أخبرنا عبيد الله بن سعيد، قال: حدثنا يحيى، عن عبيد الله، قال: أخبرني أبو الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة، وعن بيع الغرر.

[سنن ابن ماجه] (2/ 739 )
: 2194 - حدثنا محرز بن سلمة العدني قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد، عن عبيد الله، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، وعن بيع الحصاة