الموسوعة الحديثية


- كانت الدِّيةُ على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ ثماني مائةَ دينارٍ أو ثمانيةَ آلافِ درهمٍ، وديةُ أهلِ الكتابِ على النصفِ من ديةِ المسلمين، قال : فكان ذلك حتى استُخلِف عمرُ، فقام خطيبًا، فقال : ألا إن الإبلَ قد غلت، ففرضها عمرُ على أهلِ الذهبِ ألفَ دينارٍ، وعلى أهلِ الوَرِقِ اثنَي عشرَ ألفَ درهمٍ، وعلى أهلِ البقرِ مائتَي بقرةٍ، وعلى أهلِ الشاءِ ألفَي شاةٍ، وعلى أهل الحُللِ مائتَي حُلةٍ ، وترك دِيةَ أهلِ الذمةِ لم يرفعْ فيها فيما رفعَ من الديةِ
خلاصة حكم المحدث : هذا الحديث يرويه غير حسين المعلم عن عمرو بن شعيب لا يتجاوزه به (لا يقول فيه) عن أبيه عن جده.
الراوي : عبدالله بن عمرو | المحدث : ابن عبدالبر | المصدر : الاستذكار الصفحة أو الرقم : 7/43
التخريج : أخرجه أبو داود (4542)، والبيهقي (16593) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: خلافة وإمامة - ما جاء في عمر بن الخطاب ديات وقصاص - دية الذمي ديات وقصاص - مقدار الدية ديات وقصاص - أجناس مال الدية وأسنان إبلها
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث