الموسوعة الحديثية


- أنَّ رجلًا زنى فأمر به النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فجُلِدَ، ثم أُخبِرَ أنه مُحصَنٌ فرجمَه.
خلاصة حكم المحدث : من غرائب ابن وهب لكن هذا تابعه عليه أبو عاصم
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : الذهبي | المصدر : سير أعلام النبلاء الصفحة أو الرقم : 9/231
التخريج : أخرجه أبو داود (4438)، والنسائي في ((الكبرى)) (4/293)، والدارقطني (3/ 169) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: حدود - حد الرجم حدود - الجلد حدود - في المحصن يزني ولم يعلم إحصانه حتى جلد حدود - حد الزنا
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (4/ 258 ط مع عون المعبود)
‌4438- حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا، (ح)، ونا ابن السرح المعنى، أنا عبد الله بن وهب، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر ((أن رجلا زنى بامرأة فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلد الحد ثم أخبر أنه محصن فأمر به فرجم)) قال أبو داود: روى هذا الحديث محمد بن بكر البرساني، عن ابن جريج موقوفا على جابر، ورواه أبو عاصم، عن ابن جريج بنحو ابن وهب لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن رجلا زنى فلم يعلم بإحصانه فجلد ثم علم بإحصائه فرجم

[السنن الكبرى - للنسائي] (4/ 293)
7211- أخبرنا قتيبة بن سعيد قال ثنا عبد الله بن وهب عن بن جريج عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أن رجلا زنى بامرأة فأمر النبي صلى الله عليه و سلم فجلد الحد ثم أخبر أنه محصن فأمر به فرجم قال أبو عبد الرحمن لا أعلم أن أحدا رفع هذا الحديث غير أبي وهب

سنن الدارقطني- ط المعرفة (3/ 169)
252- نا بن صاعد نا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أنا بن وهب قال سمعت بن جريج يحدث عن أبي الزبير عن جابر أن رجلا زنا فأمر به النبي صلى الله عليه و سلم فجلد الحد ثم أخبر أنه قد كان أحصن فأمر به فرجم