الموسوعة الحديثية


- عن عليِّ بنِ أبي طالبٍ والحسنِ بنِ أبي الحسنِ البصريِّ : أنَّ الآيةَ نزلتْ مبيِّنةً حكمَ المذكورين؛ ليدلَّ ذلك على الفرقِ بينهم وبين أن يقتلَ حرٌّ عبدًا، أو عبدٌ حرًّا، أو ذكرٌ أنثى، أو أنثى ذكرًا، وقالا : إذا قتل رجلٌ امرأةً، فإنْ أراد أولياؤُها قتلوا صاحبَهم، ووفُّوا أولياءَه نصفَ الدِّيَةِ، وإن أرادوا استحْيَوه، وأخذوا منه ديةَ المرأةِ. وإذا قتلتِ امرأةٌ رجلًا فإنْ أراد أولياؤه قتْلَها، قتلوها، وأخذوا نصفَ الدِّيَةِ، وإلَّا أخذوا دِيَةَ صاحبَهم واستحيوها
خلاصة حكم المحدث : روى هذا الشعبي عن علي، ولا يصح؛ لأن الشعبي لم يلق علياً
الراوي : الشعبي عامر بن شراحيل | المحدث : القرطبي المفسر | المصدر : تفسير القرطبي الصفحة أو الرقم : 3/69
التخريج : لم نقف عليه إلا عند القرطبي في ((التفسير)) (3 / 69)
التصنيف الموضوعي: تفسير آيات - سورة البقرة ديات وقصاص - القصاص بين الرجال والنساء ديات وقصاص - قتل الرجل بالمرأة ديات وقصاص - من قتل عبده أو مثل به ديات وقصاص - دية المرأة في النفس وما دونها
| أحاديث مشابهة