الموسوعة الحديثية


- لا يجوزُ منَ البدنِ العَجْفاءُ والعوراءُ وإيَّاكم والمُصْطَلِمَةَ
خلاصة حكم المحدث : فيه علي بن عاصم وهو ضعيف‏‏
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : الهيثمي | المصدر : مجمع الزوائد الصفحة أو الرقم : 3/229
التخريج : أخرجه الطبراني في ((الأوسط)) (3578) واللفظ له، والحاكم (7537)، وابن الأعرابي في ((معجمه)) (620) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: أضاحي - سنة الأضحية أضاحي - ما يجزئ من الأضاحي وما لا يجوز (صفاتها وسنها)
|أصول الحديث

أصول الحديث:


المعجم الأوسط (4/ 48)
3578 - حدثنا دليل بن إبراهيم بن دليل الأصبهاني قال: نا زياد بن أيوب دلويه قال: نا علي بن عاصم قال: نا ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجوز في البدن العوراء، ولا العجفاء، ولا الجرباء، ولا المصطلمة أطباؤها

المستدرك على الصحيحين للحاكم (4/ 251)
7537 - حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا محمد بن إسحاق الصغاني، ثنا علي بن عاصم، حدثني ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس، رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجوز في النذر العوراء والعجفاء والجرباء والمصطلمة أطباؤها كلها هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه "

معجم ابن الأعرابي (1/ 325)
620 - أخبرنا الشيخ أبو محمد عبد الرحمن بن عمر بن محمد بن سعيد البزاز قراءة عليه أنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد بن بشر بن الأعرابي بمكة قراءة عليه في شهر رمضان سنة أربعين وثلاثمائة حدثنا محمد بن يزيد بن طيفور سنة خمس وستين ومائتين، حدثنا علي بن عاصم، نا عبد الله بن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يجوز في النذر العوراء، ولا العجفاء، ولا الجرباء، ولا المصطلمة أطباؤها كلها قال علي بن عاصم: كان عطاء يفتي به ولا يرفعه