الموسوعة الحديثية


- الحامِلُ إذا قَتَلت عَمدًا لا تَقتُلُ حتَّى تَضعَ ما في بطنِها إذا كانَت حامِلًا وحتَّى تُكفِّلَ ولدَها وإِن زَنَت حتَّى تضعَ ما في بطنِها وحتَّى تُكفِّلَ ولدَها
خلاصة حكم المحدث : في إسناده ابن لهيعة وعبد الرحمن بن زياد بن أنعم وهما: ضعيفان
الراوي : معاذ بن جبل وأبو عبيدة عامر بن الجراح وعبادة بن الصامت وشداد بن أوس | المحدث : ابن كثير | المصدر : إرشاد الفقيه الصفحة أو الرقم : 2/261
التصنيف الموضوعي: حدود - الحد على المريض ومن في حكمه ديات وقصاص - الاستيناء بالقصاص من الجرح والقطع ديات وقصاص - الانتظار بالقود من الحامل ديات وقصاص - قتل المؤمن حدود - تأخير الرجم على الحبلى حتى تضع
| أحاديث مشابهة