الموسوعة الحديثية


- عن عليِّ بنِ أبي طالبٍ قال العاريةُ ليست بيعًا ولا مضمونةً إنَّما هو معروفٌ إلا أن يُخالفَ فيَضمنَ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : محمد بن علي ابن الحنفية | المحدث : ابن حزم | المصدر : المحلى الصفحة أو الرقم : 9/173
التخريج : أخرجه ابن أبي شيبة (20931) واللفظ له، وعبد الرزاق (14788)، والطحاوي في ((مشكل الآثار)) (4462) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: بيوع - تضمين العارية بيوع - العارية بيوع - العارية مضمونة غصب وضمانات - ما يضمن
|أصول الحديث

أصول الحديث:


المحلى لابن حزم ت أحمد شاكر (9/ 173)
روينا من طريق ابن أبى شيبة نا وكيع عن على بن صالح بن حى عن عبد الاعلى عن محمد بن الحنفية عن على بن أبى طالب قال: العارية ليست بيعا ولا مضمونة انما هو معروف الا أن يخالف فيضمن، وهذا صحيح عن على

مصنف ابن أبي شيبة ت عوامة ط القبلة (10/ 617)
20931-حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع، عن علي بن صالح، عن عبد الأعلى، عن محمد بن الحنفية، عن علي، قال: العارية ليست بيعا، ولا مضمونة، إنما هو معروف، إلا أن يخالف فيضمن

مصنف عبد الرزاق الصنعاني (8/ 179)
14788 - عبد الرزاق قال: أخبرنا إسرائيل، عن عبد الأعلى، عن محمد ابن الحنفية، عن علي قال: ليست العارية مضمونة، إنما هو معروف إلا أن يخالف فيضمن، قال: وأخبرني أبي عامر الشعبي قال: لا يضمن صاحب العارية ولا الوديعة

شرح مشكل الآثار (11/ 302)
[[4462]] وكما حدثنا أحمد بن داود، حدثنا يوسف بن إبراهيم المزني، حدثنا عبد الرزاق، عن إسرائيل بن يونس، عن عبد الأعلى، عن محمد ابن الحنفية، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: أنه كان لا يضمن العارية، ويقول: " هي معروف " قال أبو جعفر: ولما اختلف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في حكمها هذا الاختلاف، رجعنا إلى ما يوجبه النظر فيما اختلفوا فيه من ذلك، فوجدنا العارية مقبوضة من ربها بطيب نفسه بذلك، لا بعوض يعوضه على ما أباح منها، وقد وجدنا الأشياء المستأجرات مقبوضة من أربابها بأعواض يجب على مستأجريها إياها منهم لهم، وكانت ملك الأشياء المستعملة على ذلك غير مضمونة، وإذا كانت مع وجوب الأعواض في استعمالها غير مضمونة، كانت في استعمالها على غير وجوب الأعواض في ذلك أحرى أن لا تكون مضمونة، وهكذا كان الكوفيون أبو حنيفة والثوري وأصحابهما وكثير منهم سواهم يذهبون إليه في ذلك، فأما المدنيون فيجعلون ما ضاع من ذلك مما يظهر ضياعه يضيع على الأمانة، وما كان من ذلك مما يخفى ضياعه يضيع على الضمان، ولا فرق في القياس في ذلك بين ما يظهر ضياعه وبين ما يخفى ضياعه، كما لا فرق بين ذلك في الغصوب المضمونات، وفي الودائع الأمانات، وفي رفعهم الضمان فيما يظهر هلاكه ما يجب به عليهم رفع الضمان فيما يخفى هلاكه