الموسوعة الحديثية


- عن علقمةَ أنَّهُ طلَّقَ امرأتَه تطليقةً أو تطليقتيْنِ ثم ارتفعت حيضتُها ستةَ عشرَ شهرًا ثم ماتت فقال له عبدُ اللهِ بنُ مسعودٍ حبس اللهُ عليك ميراثَها وورَّثَه منها
خلاصة حكم المحدث : في غاية الصحة
الراوي : إبراهيم النخعي | المحدث : ابن حزم | المصدر : المحلى الصفحة أو الرقم : 10/269
التخريج : أخرجه سعيد بن منصور (1301)، وابن أبي شيبة (19338)، والبيهقي (15499) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: عدة - المرأة يحسبون أن يكون الحيض قد أدبر عنها عدة - عدة من تباعد حيضها فرائض ومواريث - توريث المرأة المطلقة إذا مات الزوج وهي في عدتها فرائض ومواريث - موانع الإرث عدة - متى تحتسب العدة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


سنن سعيد بن منصور (1/ 302)
1274 - حدثنا سعيد قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا مغيرة عن إبراهيم عن ابن مسعود أنه كان يقول في عدة الأمة : أيكون عليها نصف العذاب ولا يكون لها نصف الرخصة

مصنف ابن أبي شيبة - ترقيم عوامة (5/ 210)
19338- حدثنا أبو معاوية ، عن الأعمش , عن إبراهيم , عن علقمة أنه طلق امرأته تطليقة ، أو تطليقتين فحاضت حيضة ، أو حيضتين في ستة عشر شهرا أو سبعة عشر شهرا , ثم لم تحض الثالثة حتى ماتت فأتى عبد الله فذكر ذلك له فقال عبد الله : حبس الله عليك ميراثها وورثه منها.

السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (15/ 505)
15499 - أخبرنا أبو بكر محمد بن إبراهيم الأردستانى، أخبرنا أبو نصر أحمد بن عمرو، حدثنا سفيان بن محمد الجوهرى، حدثنا على بن الحسن، حدثنا عبد الله بن الوليد، حدثنا سفيان، عن حماد والأعمش ومنصور، عن إبراهيم، عن علقمة بن قيس أنه طلق امرأته تطليقة أو تطليقتين، ثم حاضت حيضة أو حيضتين، ثم ارتفع حيضها سبعة عشر شهرا أو ثمانية عشر شهرا، ثم ماتت فجاء إلى ابن مسعود فسأله، فقال: حبس الله عليك ميراثها. فورثه منها