الموسوعة الحديثية


- ما مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مسلِمًا قَرضًا مرتَينِ إلا كانَ كَصَدقَتِهَا مرةً
خلاصة حكم المحدث : [ فيه ] سليمان بن يسير النخعي قال الإمام أحمد : لا يساوي شيئا ، وقال يحيى بن معين : ليس بشيء
الراوي : عبدالله بن مسعود | المحدث : الضياء المقدسي | المصدر : السنن والأحكام الصفحة أو الرقم : 4/411
التخريج : أخرجه ابن ماجه (2430) واللفظ له، وابن حبان (5040)، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (4/159)
التصنيف الموضوعي: صدقة - كل معروف صدقة قرض - فضل من أقرض لله بر وصلة - إعانة المسلم على قضاء حوائجه صدقة - الحث على المعروف وإعانة الملهوف وإغاثته قرض - فضل القرض وحسن النية في القضاء
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه