الموسوعة الحديثية


- لا يحِلُّ دَمُ مُسلٍم إلَّا في ثلاثٍ: النَّفسُ بالنَّفسِ، والثَّيِّبُ الزَّاني، والمرتَدُّ عن الإسلامِ.
خلاصة حكم المحدث : رواه الثَّوريُّ، وإسرائيلُ، ويونُسُ بنُ أبي إسحاقَ، وأبو الأحوصِ، عن أبي إسحاقَ، عن عَمرِو بنِ غالبٍ، عن عائشةَ. ورواه إسماعيلُ بنُ أبانَ الغنويُّ، عن إسماعيلَ بنِ أبي خالدٍ، عن أبي إسحاقَ مُرسَلًا، عن عائشةَ. وتابعه حمَّادُ بنُ زيدٍ، عن عُقبةَ بنِ أبي ثبيتٍ الرَّاسبيِّ، عن أبي إسحاقَ. والصَّوابُ قولُ الثَّوريِّ ومن تابعَه.
الراوي : عائشة | المحدث : الدارقطني | المصدر : علل الدارقطني الصفحة أو الرقم : 3734
التصنيف الموضوعي: حدود - حد الرجم حدود - لا يحل دم امرئ مسلم إلا في ثلاث حدود - ما يهدر الدم ديات وقصاص - تحريم القتل ردة - حد الردة وما يتعلق به