الموسوعة الحديثية


- عن عَمْرِو بنِ دِينارٍ أنَّه سُئِلَ عن رَجُلٍ طَلَّق امرأتَه، فجاء رجلٌ مِن أهلِ القَريةِ بغَيرِ عِلْمِه ولا عِلْمِها، فأخرج شيئًا من مالِه فتزَوَّجَها ليُحَلِّلَها له. فقال: لا، ثمَّ ذكر أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم سُئِلَ عن مِثْلِ ذلك، فقال: «لا، حتَّى يَنكِحَها مُرتَغِبًا لنَفْسِه، حتَّى يتزَوَّجَها مرتَغِبًا لنَفْسِه، فإذا فعل ذلك لم تحِلَّ له حتى تَذُوقَ العُسَيلةَ»
خلاصة حكم المحدث : مرسل حجة
الراوي : - | المحدث : ابن تيمية | المصدر : الفتاوى الكبرى الصفحة أو الرقم : 6 / 241
التصنيف الموضوعي: نكاح - نكاح المحلل طلاق - المطلقة ثلاثا لا تعود حتى تنكح وتذوق العسيلة