الموسوعة الحديثية


- أترضى أنْ أُزوِّجكَ فلانةً قال نعمْ وقال للمرأةِ : أترضينَ أن أُزوِّجكِ فلانًا ؟ قالتْ: نعمْ،فزوجَ أحدَهما صاحبَهُ فدخل بها،ولم يفرضْ لها صداقًا ولم يعطِها شيئًا، وكان ممَّنْ شهد الحُديبيةَ، وكان من شهدَ الحُديبيَةَ لهُ سهمٌ بخيبرَ، فلما حضرتْهُ الوفاةُ قال: إنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وآلهِ وسلَّمَ زوَّجني فلانةً ولم أفرض لها صداقًا ولمْ أُعطِها شيئًا،وإني أُشهدُكمْ أني أعطَيتُها منْ صداقِها سهمي بخيبرَ، فأخذتُ سهمَهُ فباعتْهُ بمائةِ ألفٍ.
خلاصة حكم المحدث : في إسناده عبد العزيز بن يحيى صدوق يهم
الراوي : عقبة بن عامر | المحدث : الشوكاني | المصدر : نيل الأوطار الصفحة أو الرقم : 6/267
التخريج : أخرجه أبو داود (2117).
التصنيف الموضوعي: مغازي - غزوة الحديبية نكاح - إباحة التزوج بغير صداق نكاح - الصداق نكاح - ما جاء في الزوجين يوكلان واحدا في العقد نكاح - الدخول على المرأة قبل أن تعطى الصداق
|أصول الحديث