الموسوعة الحديثية


- إذا اختلَفَ البيِّعانِ وليسَ بينهُما بيِّنةٌ، والمَبِيعُ قائِمٌ بِعينِه، فالقولُ ما قال البائِعُ، أوْ يَترُكانِ البيْعَ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبدالله بن مسعود | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الجامع الصفحة أو الرقم : 290
التخريج : أخرجه أبو داود (3511)، والنسائي (4648) بنحوه، وابن ماجه (2186) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - الخصمان ليس لأحدهما بينة أقضية وأحكام - القضاء فيمن لم تكن له بينة بيوع - اختلاف البيعين أقضية وأحكام - آداب القضاء وكيفية الحكم
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه