الموسوعة الحديثية


خلاصة حكم المحدث : لم يرو هذا الحديث عن الضحاك إلا بن أبي فديك تفرد به علي بن بحر
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : الطبراني | المصدر : المعجم الأوسط الصفحة أو الرقم : 7/357
التخريج : أخرجه ابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (5/ 185) باختلاف يسير، والنسائي في ((الكبرى)) (10972)، وابن حبان (4197) بمعناه.
|أصول الحديث

أصول الحديث:


المعجم الأوسط (7/ 357)
7722 - حدثنا محمد بن عيسى بن السكن، ثنا علي بن بحر، عن ابن أبي فديك، عن الضحاك بن عثمان، عن محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن محاش النساء لم يرو هذا الحديث عن الضحاك بن عثمان إلا ابن أبي فديك، تفرد به: علي بن بحر "

الكامل في ضعفاء الرجال ط الفكر (5/ 185)
حدثنا الحسن قال حدثني الحسين بن عيسى قال حدثني بن أبي فديك عن علي بن أبي علي عن محمد بن المنكدر عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا محاش النساء

السنن الكبرى للنسائي (10/ 32)
10972 - أخبرنا قتيبة بن سعيد، حدثنا أبو عوانة، عن محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله، قال: قالت اليهود: إذا أتى الرجل امرأته من قبل دبرها كان الحول من ذلك، فأنزل الله تبارك وتعالى {نساؤكم حرث لكم فأتوا} [[البقرة: 223]] قال: قائما وقاعدا وباركا بعد أن يكون في المأتى "

صحيح ابن حبان (9/ 512)
4197 - أخبرنا خالد بن النضر بن عمرو القرشي، قال: حدثنا عبد الواحد بن غياث، قال: حدثنا أبو عوانة، عن محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله قال: قالت اليهود: إنما يكون الحول إذا أتى الرجل امرأته من خلفها فأنزل الله {نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم} [[البقرة: 223]] من قدامها ومن خلفها ولا يأتيها إلا في المأتى