الموسوعة الحديثية


- أن عمرَ وعثمانَ وعليَّ بنَ أبي طالبٍ وزيدَ بنَ ثابتٍ وابنَ عباسٍ ومعاويةَ رضي الله عنهم قالوا : في النعامةِ يقتلُها المحرمُ بدنةٌ من الإبلِ
خلاصة حكم المحدث : هذا غير ثابت عند أهل العلم بالحديث
الراوي : عطاء بن أبي مسلم الخراساني | المحدث : الإمام الشافعي | المصدر : البدر المنير الصفحة أو الرقم : 6/393
التخريج : أخرجه الشافعي في ((الأم)) (2/ 209 ) ، والبيهقي في ((معرفة السنن والآثار)) (10484) واللفظ لهما ، وعبد الرزاق في ((مصنفه)) (8456) مختصرا .
التصنيف الموضوعي: حج - الحكم في الصيد على المحرم حج - فدية النعام صيد - صيد الحرم والاصطياد فيه
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث