الموسوعة الحديثية


- ليس للقاتِلِ شيءٌ، وإِنْ لم يكن لَّهُ وارثٌ، فوارِثُهُ أقربُ الناسِ إليه، ولا يرِثُ القاتِلُ شيئًا
خلاصة حكم المحدث : حسن
الراوي : عبدالله بن عمرو | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الجامع الصفحة أو الرقم : 5421
التخريج : أخرجه أبو داود (4564) واللفظ له مطولاً، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (6367) مختصراً
التصنيف الموضوعي: فرائض ومواريث - من مات وليس له وارث فرائض ومواريث - موانع الإرث فرائض ومواريث - ميراث القاتل
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (4/ 313 ط مع عون المعبود)
‌4564- قال أبو داود: وجدت في كتابي عن شيبان ولم أسمعه منه فحدثناه أبو بكر صاحب لنا ثقة قال: نا شيبان، نا محمد يعني ابن راشد، عن سليمان يعني ابن موسى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: ((كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم دية الخطأ على أهل القرى أربعمائة دينار أو عدلها من الورق، ويقومها على أثمان الإبل، فإذا غلت رفع في قيمتها، وإذا هاجت رخصا نقص من قيمتها، وبلغت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين أربعمائة دينار إلى ثمانمائة دينار، أو عدلها من الورق ثمانية آلاف درهم))، قال: وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل البقر مائتي بقرة، ومن كان دية عقله في الشاء فألفي شاة. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العقل ميراث بين ورثة القتيل على قرابتهم، فما فضل فللعصبة قال: وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأنف إذا جدع الدية كاملة، وإن جدعت ثندؤته فنصف العقل خمسون من الإبل، أو عدلها من الذهب أو الورق، أو مائة بقرة، أو ألف شاة، وفي اليد إذا قطعت نصف العقل، وفي الرجل نصف العقل، وفي المأمومة ثلث العقل ثلاث وثلاثون من الإبل وثلث، أو قيمتها من الذهب أو الورق، أو البقر أو الشاء، والجائفة مثل ذلك، وفي الأصابع في كل إصبع عشر من الإبل، وفي الأسنان في كل سن خمس من الإبل. وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عقل المرأة بين عصبتها من كانوا لا يرثون منها شيئا إلا ما فضل عن ورثتها فإن قتلت فعقلها بين ورثتها وهم يقتلون قاتلهم، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس للقاتل شيء، وإن لم يكن له وارث فوارثه أقرب الناس إليه، ولا يرث القاتل شيئا قال محمد: هذا كله حدثني به سليمان بن موسى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو داود: محمد بن راشد من أهل دمشق هرب إلى البصرة من القتل

[السنن الكبرى - للنسائي] (4/ 79)
6367- أخبرنا علي بن حجر بن إياس المروزي قال ثنا إسماعيل بن عياش عن بن جريج ويحيى بن سعيد وذكر آخر ثلاثتهم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ليس للقاتل من الميراث شيء