الموسوعة الحديثية


- أيُّما رجلٍ باعَ متاعًا. فأفلسَ الَّذي ابتاعَه منهُ ولم يقبضِ الَّذي باعَه مِن ثمنِه شيئًا فَهوَ أحقُّ بِه وإن ماتَ الَّذي ابتاعَه فصاحبُ المتاعِ فيهِ أُسوةُ الغرماءِ
خلاصة حكم المحدث : لا يعترض بأنه مرسل، إذ المرسل عندنا حجة مع أنه[ورد موصولاً]
الراوي : أبو بكر بن عبدالرحمن | المحدث : الزركشي الحنبلي | المصدر : شرح الزركشي على الخرقي الصفحة أو الرقم : 4/85
التخريج : أخرجه أبو داود (3521)، ومالك (2497) كلاهما بلفظه .
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم بيوع - التفليس تفليس - المشتري يفلس بالثمن تفليس - من وجد سلعته عند مفلس
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه