الموسوعة الحديثية


- لا تَجوزُ شَهادةُ ذي الظِّنَّةِ والجِنَّةِ والحِنَةِ. الجِنَّةُ: الجُنونُ، والحِنَةُ: الَّذي يكونُ بيْنكُم وبيْنه عَداوةٌ.
خلاصة حكم المحدث : مرسل وهو أصح ما روي في الباب
الراوي : عبدالرحمن بن هرمز الأعرج | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي الصفحة أو الرقم : 10/201
التخريج : أخرجه أبو داود في ((المراسيل)) (397) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: شهادات - شهادة المتهم كالقريب ونحوه شهادات - ما ترد به الشهادة شهادات - من لا تجوز شهادته آداب عامة - فضل العقل والذكاء أقضية وأحكام - آداب القضاء وكيفية الحكم
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[المراسيل لأبي داود] (ص287)
‌397- حدثنا القاسم بن عيسى، حدثنا حجاج، عن ابن أبي ذئب، عن الحكم بن مسلم، عن عبد الرحمن الأعرج، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((لا تجوز شهادة ذي الظنة والإحنة والجنة)) قال: ابن أبي ذئب ذي الظنة والحنة