الموسوعة الحديثية


- أمرَ نبيُّ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ بقتلِ الْكلابِ. حتَّى إن كانتِ المرأةُ تقدُمُ منَ الباديةِ يعني بالْكلبِ فنقتلُهُ ثمَّ نَهانا عن قتلِها وقالَ عليْكم بالأسوَدِ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم : 2846
التخريج : أخرجه أبو داود (2846) واللفظ له، وأخرجه مسلم (1572) مطولاً باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: صيد - الأمر بقتل الكلاب صيد - الكلب الأسود اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته صيد - قتل الكلاب
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (3/ 108)
2846- حدثنا يحيى بن خلف، حدثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، قال: أخبرني أبو الزبير، عن جابر، قال: ((أمر نبي الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب)). حتى إن كانت المرأة تقدم من البادية يعني بالكلب فنقتله، ثم نهانا عن قتلها وقال: ((عليكم بالأسود))

[صحيح مسلم] (3/ 1200 )
((47- (1572) حدثنا محمد بن أحمد بن أبي خلف. حدثناروح. ح وحدثني إسحاق بن منصور. أخبرنا روح بن عبادة. حدثنا ابن جريج. أخبرني أبو الزبير؛ أنه سمع جابر بن عبد اللهيقول: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب. حتى إن المرأة تقدم من البادية بكلبها فنقتله. ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها. وقال (عليكم بالأسود البهيم ذي النقطتين. فإنه شيطان)))