الموسوعة الحديثية


- أنَّ عمرَ بنَ الخطَّابِ رضيَ اللَّهُ عنهُ سُئِلَ عنِ امرأةِ وأُختِها مِن مِلكِ اليمينِ هل توطَأُ إحداهُما بعدَ الأخرَى ؟ فقالَ عمرُ : ما أُحبُّ أن أخبرَهُما جميعاً . ونَهاهُ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : عبدالله بن عتبة بن مسعود | المحدث : ابن كثير | المصدر : مسند الفاروق الصفحة أو الرقم : 1/401
التخريج : أخرجه مالك (1973)، والشافعي في ((المسند)) (289)، وابن أبي شيبة (16244) واللفظ لهم.
التصنيف الموضوعي: نكاح - الجمع بين المرأة وأختها أو عمتها ... نكاح - المحرمات من النساء نكاح - ما جاء في تحريم الجمع بين الأختين وبين المرأة وابنتها في الوطء بملك اليمين نكاح - ما يحل من النساء وما يحرم علم - حسن السؤال ونصح العالم
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح الحديث