الموسوعة الحديثية


- أنَّ طلحةَ بنَ البراءِ مَرِض، فأتاه النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يعودُه ، فقال : إني لا أرى طلحةَ إلا قد حدث به الموتُ، فآذِنوني به حتى أَشْهَدَه فأصليَ عليه، وعَجِّلوه، فإنه لا ينبغي لجيفةِ مسلمٍ أن تُحْبَسَ بين ظهرانَيْ أهلِه.
خلاصة حكم المحدث : [فيه] عروة ويقال عزرة ابن سعيد الأنصاري عن أبيه، وكلاهما مجهول
الراوي : حصين بن وحوح | المحدث : الألباني | المصدر : أحكام الجنائز الصفحة أو الرقم : 24
التصنيف الموضوعي: جنائز وموت - الإذن بالجنازة جنائز وموت - التعجيل بالجنازة وكراهية حبسها جنائز وموت - السرعة بالجنازة مناقب وفضائل - طلحة بن البراء مريض - مشروعية عيادة المريض وفضلها