الموسوعة الحديثية


- عن ابنِ مسعودٍ قال : لا تكونُ طلقةً بائنةً إلا في فِدْيةٍ أو إيلاءٍ
خلاصة حكم المحدث : [فيه] ابن أبي ليلى سيئ الحفظ
الراوي : علقمة بن قيس | المحدث : ابن الملقن | المصدر : البدر المنير الصفحة أو الرقم : 8/60
التخريج : أخرجه ابن أبي شيبة (18435) وابن حزم في ((المحلى)) ((9/ 515)) واللفظ لهما
التصنيف الموضوعي: خلع وظهار - الخلع خلع وظهار - الظهار طلاق - الإيلاء نكاح - الخلع تطليقة بائنة
|أصول الحديث

أصول الحديث:


مصنف ابن أبي شيبة (4/ 117)
18435 - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع، وابن عيينة، وعلي بن هاشم، عن ابن أبي ليلى، عن طلحة، عن إبراهيم، عن عبد الله قال: لا تكون تطليقة بائنة إلا في فدية، أو إيلاء إلا أن علي بن هاشم قال: عن علقمة، عن عبد الله

المحلى بالآثار (9/ 515)
ومن طريق أبي بكر بن أبي شيبة نا علي بن هاشم عن ابن أبي ليلى عن طلحة بن مصرف عن إبراهيم النخعي عن علقمة عن ابن مسعود قال: لا تكون طلقة بائنة إلا في فدية أو إيلاء.