الموسوعة الحديثية


- إذا شَرِبَ الرَّجُلُ فاجلِدوه، ثُمَّ إذا شَرِبَ فاجلِدوه، ثُمَّ إذا شَرِبَ فاجلِدوه -أربعَ مِرارٍ أو خَمسَ مِرارٍ- ثُمَّ إذا شَرِبَ فاقتُلوه.
خلاصة حكم المحدث : إسناده ضعيف بهذه السياقة
الراوي : الشريد بن سويد الثقفي | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 19460
التخريج : أخرجه النسائي في ((السنن الكبرى)) (5301) بنحوه، وأحمد (19460) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: أشربة - الخمر ومما تكون حدود - الحث على إقامة الحدود حدود - حد شارب الخمر أشربة - ما يحرم من الأشربة
| الصحيح البديل |أصول الحديث

أصول الحديث:


[السنن الكبرى - للنسائي] (3/ 256)
5301- أخبرنا محمد بن يحيى بن عبد الله قال ثنا محمد بن عبد الله الرقاشي قال ثنا يزيد بن زريع عن محمد بن إسحاق عن عبد الله بن عتبة بن عروة بن مسعود الثقفي عن عمرو بن الشريد عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا شرب الخمر فاجلدوه ثم إن شرب فاجلدوه ثم إن شرب فاجلدوه ثم إن شرب فاقتلوه

[مسند أحمد] (32/ 210)
19460- حدثنا يعقوب، حدثنا أبي، عن ابن إسحاق، قال: حدثني عبد الله بن أبي عاصم بن عروة بن مسعود الثقفي، أن عمرو بن الشريد، حدثه، أن أباه حدثه، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (( إذا شرب الرجل، فاجلدوه، ثم إذا شرب فاجلدوه ثم إذا شرب فاجلدوه)) أربع مرار أو خمس مرار، (( ثم إذا شرب فاقتلوه))