الموسوعة الحديثية


- عن علىٍّ أنَّهُ كانَ يقولُ في الأعورِ إذا فقدَت عينُهُ قالَ : إن شاءَ أخذَ الدِّيةَ كاملًا وإن شاءَ أخذَ نصفَ الدِّيةِ وفقأَ بالأخرى إحدى عينيِ الفاقِئ.
خلاصة حكم المحدث : مرسل
الراوي : الحسن البصري | المحدث : الذهبي | المصدر : المهذب في اختصار السنن الصفحة أو الرقم : 6/3184
التخريج : أخرجه ابن المنذر في ((الأوسط)) (9472) مختصرا بنحوه، والبيهقي (16727) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: ديات وقصاص - دية الأعضاء والجراح ديات وقصاص - دية العين
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[الأوسط لابن المنذر] (13/ 213)
: ‌9472 - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا حماد، عن قتادة، عن الحسن، أن علي بن أبي طالب قال في أعور فقأ عين رجل صحيح العينين عمدا. قال: إن شاء اقتص منه وأعطى نصف الدية. وقال الحسن البصري، والنخعي: إن شاء اقتص منه وأعطاه نصف الدية. وكان مالك يقول: إن شاء فقأ عين الأعور [[فتركه أعمى، وإن شاء أخذ الدية كاملة دية عين الأعور]]، لأنه إنما يأخذ دية العين التي كانت ألف دينار.

السنن الكبرى للبيهقي - دائرة المعارف (8/ 94)
16727- وأما الأثر الذى أخبرنا أبو حازم أخبرنا أبو الفضل بن خميرويه أخبرنا أحمد بن نجدة حدثنا سعيد بن منصور حدثنا هشيم أخبرنا يونس عن الحسن عن على رضى الله عنه أنه كان يقول فى الأعور إذا فقئت عينه قال : إن شاء أخذ الدية كاملا وإن شاء أخذ نصف الدية وفقأ بالأخرى إحدى عينى الفاقئ. {ت} ورواه أيضا قتادة عن خلاس عن على رضى الله عنه.