الموسوعة الحديثية


- ليس ليومٍ فَضْلٌ على يَومٍ في الصِّيامِ إلَّا شَهرَ رَمضانَ، ويومَ عاشوراءَ.

الصحيح البديل:


- ما رَأَيْتُ النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَتَحَرَّى صِيَامَ يَومٍ فَضَّلَهُ علَى غيرِهِ إلَّا هذا اليَومَ؛ يَومَ عَاشُورَاءَ، وهذا الشَّهْرَ. يَعْنِي شَهْرَ رَمَضَانَ.