الموسوعة الحديثية


- أنه سُئِلَ عن الثَّمَرِ المُعلَّقِ فقال من أصاب بفِيه من ذي حاجةٍ غيرَ مُتَّخِذٍ خِبنةً فلا شيءَ عليه ومن خرج بشيءٍ منه فعليهِ غَرامةُ مِثلَيه والعقوبةُ ومن سرق منه شيئًا بعد أن يُؤويهِ الجَرينُ فبلغ ثمنَ المِجَنَّ فعليه القطعُ
خلاصة حكم المحدث : طريقه صحيحة على عمرو بن شعيب
الراوي : [جد عمرو بن شعيب] | المحدث : الألباني | المصدر : إرواء الغليل الصفحة أو الرقم : 8/70
التصنيف الموضوعي: أطعمة - الرخصة في أكل الثمرة للمار بها حدود - حد السرقة ونصابها أطعمة - تحريم أكل مال الغير بغير إذنه في غير حال الضرورة حدود - في كم تقطع يد السارق علم - حسن السؤال ونصح العالم