الموسوعة الحديثية


- لا يُقادُ والدٌ بِولدٍ.
خلاصة حكم المحدث : مشهور عند أهل العلم يستغني بشهرته وقبوله والعمل به عن الإسناد فيه
الراوي : عمر بن الخطاب | المحدث : ابن عبدالبر | المصدر : التمهيد الصفحة أو الرقم : 23/436
التخريج : أخرجه مالك في ((الموطأ)) (2/ 867) واللفظ له، والبيهقي في ((الكبرى)) (8/ 38، 72)، وعبد الرزاق في ((المصنف)) (9/ 402)، باختلاف يسير عندهما.
التصنيف الموضوعي: ديات وقصاص - القود من القاتل ديات وقصاص - ما لا قود فيه ديات وقصاص - لا يقتل الوالد بالولد
|أصول الحديث

أصول الحديث:


موطأ مالك - رواية يحيى (2/ 867 ت عبد الباقي)
: 10 - وحدثني مالك، عن يحيى بن سعيد، عن عمرو بن شعيب، أن ‌رجلا ‌من ‌بني ‌مدلج يقال له قتادة، ت محيي الدين عبد الحميد ابنه بالسيف، فأصاب ساقه، فنزي في جرحه فمات، فقدم سراقة بن جعشم على عمر بن الخطاب، فذكر ذلك له، فقال له عمر: اعدد على ماء قديد عشرين ومائة بعير حتى أقدم عليك، فلما قدم إليه عمر بن الخطاب، أخذ من تلك الإبل ثلاثين حقة، وثلاثين جذعة، وأربعين خلفة، ثم قال: أين أخو المقتول؟ قال: هأنذا، قال: خذها فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس لقاتل شيء

السنن الكبرى للبيهقي - دائرة المعارف (8/ 38)
16384- أخبرنا أبو طاهر : محمد بن محمد بن محمش الفقيه من أصله أخبرنا أبو الحسن : على بن إبراهيم بن معاوية النيسابورى حدثنا محمد بن مسلم ابن وارة حدثنى محمد بن سعيد بن سابق حدثنا عمرو يعنى ابن أبى قيس عن منصور يعنى ابن المعتمر عن محمد بن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : نحلت لرجل من بنى مدلج جارية فأصاب منها ابنا فكان يستخدمها فلما شب الغلام دعاها يوما فقال اصنعى كذا وكذا فقال لا تأتيك حتى متى تستأمى أمى قال فغضب فت محيي الدين عبد الحميده بسيفه فأصاب رجله فنزف الغلام فمات فانطلق فى رهط من قومه إلى عمر رضى الله عنه فقال يا عدو نفسه أنت الذى قتلت ابنك لولا أنى سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول : لا يقاد الأب من ابنه . لقتلتك هلم ديته. قال : فأتاه بعشرين أو ثلاثين ومائة بعير قال فخير منها مائة فدفعها إلى ورثته وترك أباه. {ت} ورواه حجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال : حضرت النبى -صلى الله عليه وسلم- يقيد الابن من أبيه ولا يقيد الأب من ابنه.

السنن الكبرى للبيهقي - دائرة المعارف (8/ 72)
16566- أخبرنا أبو الحسن : على بن أحمد بن عبدان أخبرنا أحمد بن عبيد حدثنى عبد الله بن الصقر حدثنا داود بن رشيد حدثنا عباد بن العوام عن الحجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : أن قتادة بن عبد الله كانت له أمة ترعى غنمه فبعثها يوما ترعاها فقال له ابنه منها حتى متى تستأمى أمى والله لا تستأميها أكثر مما استأميتها فأصاب عرقوبه فطعن فى خاصرته فمات قال فذكر ذلك سراقة بن مالك بن جعشم لعمر بن الخطاب رضى الله عنه فقال له وائتنى من قابل ومعك أربعون أو قال عشرون ومائة من الإبل قال ففعل فأخذ عمر رضى الله عنه منها ثلاثين حقة وثلاثين جذعة وأربعين ما بين ثنية إلى بازل عامها كلها خلفة فأعطاها إخوته ولم يورث منها أباه شيئا وقال لولا أنى سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول : لا يقاد والد بولد . لقتلتك أو لضربت عنقك.

مصنف عبد الرزاق (9/ 402 ت الأعظمي)
: 17782 - عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن عمرو بن شعيب، أن سراقة بن جعشم، أتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فأخبره أن رجلا منهم يدعى قتادة ‌ت محيي الدين عبد الحميد ‌ابنه ‌بسيف فأصاب ساقيه، فنزي منه فمات فأعرض عنه عمر، فقال له سراقة: لئن كنت واليا لتقبلن علينا، وإن كان غيرك فأمرنا إليه قال: فأقبل إليه عمر فعرض عليه الأمر، فقال عمر: اعدد لي بقديد عشرين ومائة، فلما جاءه أخذ منها ثلاثين حقة، وثلاثين جذعة، وأربعين خلفة، ثم قال: أين أخ المقتول؟ خذها، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس لقاتل ميراث