الموسوعة الحديثية


- وليس عليك شيءٌ - يعني في الذهبِ حتى يكون لك عشرون دينارًا، فإذا كانت لك عشرون دينارًا، وحال عليها الحَوْلُ ففيها نصفُ دينارٍ، فما زاد فبحسابِ ذلك : قال : لا أدري أعليَّ يقول : بحسابِ ذلك أو رفعَه إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم
خلاصة حكم المحدث : روي حديث أبي عوانة عن علي مرفوعا
الراوي : علي بن أبي طالب | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : التلخيص الحبير الصفحة أو الرقم : 2/757
التخريج : أخرجه أبو داود (1573)، وابن وهب في ((موطأه)) (186)، والبيهقي في ((الصغير)) (1198) واللفظ لهم تامًا.
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الذهب والفضة زكاة - فرض الزكاة زكاة - لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول زكاة - ما تجب فيه الزكاة زكاة - ما لا زكاة فيه
|أصول الحديث