الموسوعة الحديثية


- عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وسُئِلَ عن اللُّقَطةِ فقالَ: "ما كانَ مِنها في طَريقِ المَيْتاءِ أو القَرْيةِ الجامِعةِ فعَرِّفْها سَنَةً"، قالَ: "فإن جاءَ طالِبُها فادْفَعْها إليه، وإن لم يَأتِ فهي لك، وما كانَ في الخَرابِ، يَعْني ففيها وفي الرِّكازِ الخُمُسُ.
خلاصة حكم المحدث : سكت عنه [وقالَ في المقدمة: وإن لم تكن فيه علة كانَ سكوتي عنه دليلا على صحته]
الراوي : جد عمرو بن شعيب | المحدث : عبد الحق الإشبيلي | المصدر : الأحكام الوسطى الصفحة أو الرقم : 4/ 7
التصنيف الموضوعي: خراج - الركاز وما فيه زكاة - زكاة المعادن والركاز لقطة - أحكام اللقطة لقطة - من عرف اللقطة ولم يدفعها إلى السلطان