الموسوعة الحديثية


- كنَّا نلبَسُ منَ الثِّيابِ إذا أَهلَلنا ما لم نُهلَّ فيهِ، ونلبَسُ الممَشَّقَ إنَّما هوَ طينٌ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح ابن خزيمة الصفحة أو الرقم : 2689
التخريج : أخرجه أبو داود في ((مسائل الإمام أحمد)) (719)، والبيهقي (9073) باختلاف يسير، وابن خزيمة (2689) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: حج - ما يلبس المحرم وما يحرم لبسه حج - مباحات الإحرام
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح الحديث

أصول الحديث:


[مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني] (ص152)
‌719- حدثنا أحمد، قال: ثنا يحيى بن سعيد، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: ((كنا نلبس إذا أهللنا الممشق، إنما هو بطين))

[السنن الكبرى- البيهقي] (5/ 82 ط العلمية)
((9073- وأخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه، أنبأ أبو محمد بن حيان، ثنا إسحاق بن إبراهيم، ثنا أحمد بن منيع، ثنا ابن أبي زائدة، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: (( ‌كنا ‌نلبس ‌من ‌الثياب إذا أهللنا ما لم نهل فيه، ونلبس الممشق، إنما هو بطين)) وروينا عن عكرمة مولى ابن عباس (( أن النبي صلى الله عليه وسلم غير ثوبيه بالتنعيم وهو محرم))، أورده أبو داود في المراسيل))

[صحيح ابن خزيمة] (4/ 202)
((‌2689- حدثنا أحمد بن منيع، حدثنا ابن أبي زائدة، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر قال: كنا نلبس من الثياب إذا أهللنا ما لم نهل فيه، ونلبس الممشق إنما هو طين))