الموسوعة الحديثية


- عن أبي أمامة بن سهل قال: كنَّا مع عُثمانَ وهو مَحْصورٌ في الدارِ، وكان في الدارِ مَدخَلٌ مَن دخَلَه سمِعَ كلامَ مَن على البلاطِ، فدخَلَه عُثمانُ، فخرَجَ إلينا وهو مُتغيِّرٌ لونُه، فقال: إنَّهم لَيَتواعَدونَني بالقتلِ آنفًا، قال: قُلْنا: يَكْفيكَهم اللهُ يا أميرَ المؤمنينَ، قال: ولِمَ يقتُلُونَني؟ سمِعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يقولُ: لا يَحِلُّ دَمُ امرئٍ مُسلِمٍ إلَّا بإحدى ثلاثٍ: كُفْرٍ بعْدَ إسلامٍ، أو زِنًا بَعْدَ إحصانٍ ، أو قتْلِ نَفْسٍ بغيرِ نَفْسٍ. فواللهِ ما زنَيْتُ في جاهليَّةٍ ولا إسلامٍ قطُّ، ولا أحبَبْتُ أنَّ لي بدِيني بدَلًا منذ هداني اللهُ، ولا قتَلْتُ نَفْسًا، فبِمَ يقتُلونني؟
خلاصة حكم المحدث : سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
الراوي : عثمان بن عفان | المحدث : أبو داود | المصدر : سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 4502
التخريج : أخرجه النسائي (4019)، وأحمد (437) بلفظه.
التصنيف الموضوعي: حدود - لا يحل دم امرئ مسلم إلا في ثلاث ديات وقصاص - النفس بالنفس والعين بالعين ... ردة - حكم المرتد والمرتدة مناقب وفضائل - عثمان بن عفان حدود - رجم الزاني المحصن وجلد البكر وتغريبه
|أصول الحديث