الموسوعة الحديثية


- [إذا زنتِ الأمةُ فاجلِدوها ثمَّ إذا زنَت فاجلِدوها ثمَّ إذا زنَت فاجلِدوها ثمَّ بيعوها ولَو بضَفيرٍ
خلاصة حكم المحدث : رجاله كلهم ثقات غير أن عمارة بن أبي فروة لم أر أحدا ذكره بشيء
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : العيني | المصدر : نخب الافكار الصفحة أو الرقم : 15/439
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((معاني الآثار)) (4843) واللفظ له، وابن ماجة (2566)، وأحمد (24361) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: حدود - إقامة الحد على المماليك حدود - الجلد بيوع - بيع العبيد والإماء حدود - حد الزنا حدود - حد الزنا على الأمة
|أصول الحديث

أصول الحديث:


شرح معاني الآثار (3/ 136)
4843 - حدثنا ربيع المؤذن , قال: ثنا شعيب بن الليث , قال: ثنا الليث , عن يزيد بن أبي حبيب , عن عمارة بن أبي فروة , أن محمد بن مسلم , حدثه أن عروة حدثه , أن عمرة بنت عبد الرحمن حدثته أن عائشة حدثتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثم ذكر مثله [إذا زنت الأمة فاجلدوها ثم إذا زنت فاجلدوها ثم إذا زنت فاجلدوها ثم بيعوها ولو بضفير]

[سنن ابن ماجه] (2/ 857)
2566 - حدثنا محمد بن رمح قال: أنبأنا الليث بن سعد، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عمار بن أبي فروة، أن محمد بن مسلم، حدثه أن عروة حدثه، أن عمرة بنت عبد الرحمن حدثته، أن عائشة حدثتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا زنت الأمة فاجلدوها، فإن زنت فاجلدوها، فإن زنت فاجلدوها، فإن زنت فاجلدوها، ثم بيعوها ولو بضفير والضفير: الحبل

[مسند أحمد] (40/ 421)
24361 - حدثنا يونس، حدثنا ليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عمار بن أبي فروة، أن محمد بن مسلم حدثه، أن عروة حدثه، أن عمرة بنت عبد الرحمن حدثته، أن عائشة حدثتها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا زنت الأمة فاجلدوها، وإن زنت فاجلدوها، وإن زنت فاجلدوها، ثم بيعوها ولو بضفير والضفير الحبل